علي الأحمدي الميانجي

210

مكاتيب الرسول

جعل في كل أربعين أوقية أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة ، وقد كانت وزن ستة ، وكانت الدراهم خمسة دوانيق ، قال حبيب : فحسبناه فوجدناه كما قال : فأقبل عليه عبد الله بن الحسن ، فقال : من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب أمك فاطمة ، قال : ثم انصرف فبعث إليه محمد بن خالد : ابعث إلي بكتاب فاطمة ( عليها السلام ) ، فأرسل إليه أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي . قال حبيب : فجعل محمد بن خالد يقول لي : ما رأيت مثل هذا قط " ( 1 ) . قال الواقدي في المغازي 3 : 1084 : أخبرنا ابن أبي حية قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن شجاع الثلجي قال : حدثنا الواقدي ، قال : حدثني سالم مولى ثابت عن يحيى بن شبل قال : " قرأت كتابا عند أبي جعفر فيه : " بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أمر به محمد رسول الله أن يؤخذ من صدقات المسلمين من سوائم مواشيهم ، من كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاة إلى المائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة فإذا زادت شاة ففي كل مائة شاة شاة " . وفي صدقة الإبل في أربع وعشرين فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض ، فإن لم يوجد بنت مخاض فابن لبون ذكر ، إلى أن تبلغ ستا وثلاثين فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقة ، إلى أن تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ، إلى أن تبلغ ستا

--> ( 1 ) الكافي 3 : 507 / 2 وراجع الوسائل 6 : 100 / 1 والبحار 47 : 227 عن الكافي 96 : 39 و 40 عن العلل وعلل الشرائع 1 : 373 قال : أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن رحمهما الله قالا حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن أبي عبد الله عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي عن حبيب الخثعمي عن العلل وراجع مرآة العقول 16 : 19 و 20 وجامع أحاديث الشيعة 8 : 92 عن الكافي والعلل .